پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص84

الجلد، ويمكن الاستدلال للتفصيل بين المحصنة وغيرها بصحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: (بينا الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهما السلام إذ اقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا بها، فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن صلوتالله عليه معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطي إن شاء الله تعالى: تعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهله لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لانها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد) قال: فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لابي محمد عليه السلام وما قال لكم، فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤل ما كان عندي منها أكثر مما قال ابني) وفي التهذيب قريب منها بسند آخر وقد يقال: حيث لا تخلو المسألة عن الشبهة إلا أن درء الحدود بها توجب المصير إلى الجلد مطلقا ويمكن أن يقال: الجلد والرجم في صورة الاحصان متباينان وليسا من قبيل الاقل والاكثر حتى يقال: يكتفي بالاقل ومع استحقاق المرأة مع الاحصان الرجم يكون جلدها إيذاء لها على خلاف الشرع، فمجرد كون الجلد أخف من الرجم لا يرفع الاشكال وأما كون ثبوت السحق كثبوت اللواط فاستدل عليه بعموم المنزلة فيبعض الاخبار كالمروي في مكارم الاخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله (السحق في النساء