جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص77
الفرض الاول وهو التفخيذ، ومع التنزل عن ذلك فلا أقل من الاطلاق فيقيد بصوره التفخيذ بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالة على أن نوم المجرد ليس فيه جلد مائه بل الثابت فيه ضرب تسعة وتسعين سوطا.
ولقائل أن يقول: لامانع من حمل الضرب على معناه العرفي والمقابلة مع التأديب تتحقق بكون ضرب الغلام أخف من ضرب الرجل، والمقابلة مع الرجم تتحقق بوقوع الادخال في الدبر، كما عبر في غير واحد من الاخبار ومع هذا الاحتمال كيف يؤخذ بالاحتمال المذكور مع أن جلد مائة معرض قتل المحدود وأما مرفوعه أبي يحيى الواسطي قال: (سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدهما حد الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، تركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار)ورواية سليمان بن هلال قال: (سأل أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: (جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم فقال: لا – إلا أن قال: – إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب اقيم قائما، ثم ضرب ضربة بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ – الحديث) فمع الاشكل من جهة السند كيف يؤخذ بمضمونهما مع أن رواية سليمان ليس فيه سوى ذكر الحد والحد لا دليل على مائة وأما صورة التكرر مع الحد فالمشهور فيها القتل في الرابعة بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنى في ذلك، واستشكل بأنه لا وجه لذلك فإنه قياس مع الفارق بل يقتل في الثالثة لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (أصحاب