جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص75
الصحيح أو الحسن المروي عن مالك بن عطيه المتقدم التخيير للائط الموقب من جهة قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي (فاختر أيهن شئت) وأطراف التخير فيه ثلاثة وأما الاحراق بالنار بالنسبة إلى الموقب فهو المستفاد من خبر القداح عن الصادق عليه السلام (أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين فقال عليه السلام أحرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئا) وبالنسبة إلى من أوقب ما في صحيح عبد الرحمن العرزمي أن أمير المؤمنين صلوت الله عليه أمر بقتل الذمي الذي اخذ في زمان عمر، ثم قال: (قد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب، فدعا به فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار) والاحراق طرف التخيير في الحسن أو الصحيح المروي عن مالك بن عطية المذكور والحق أن يقال: إجراء الحدود إن كان مختصا بالامام ومن يكون منصوبامن قبله بالخصوص فالامام عليه الصلاة والسلام عالم بتكليفه والمنصوب من قبله يرجع إليه وإن قلنا بأن الاجراء وظيفة الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، فالعمل بمضمون الاخبار المذكورة مع الشبهة من جهة السند في كثير منها، والاكتفاء بالاشتهار في ألسنه الفقهاء – قدس الله تعالى أسرارهم – كما سبق وسبق في كلام محقق الاردبيلي – قدس سره – مشكل وليس أطراف الشبهة من قبيل الاقل والاكثر حتى يكتفى بالاقل احتياطا هذا مع ما اشتهر من النبوي من درء الحد بالشبهة.