پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص72

بين الرجم وأحد الامور الثلاثة وعندئذ فإن تم الاجماع فهو وإلا فاللازم هو التفصيل بين المحصن وغيره، ثم إنه بناء على ما ذكر من أن الاظهر عدم قتل اللائط غير المحصن فإن كان اللائط غير المحصن عبدا جلد خمسين جلدة، فإنه وإن لم يرد نص فيه بالخصوص إلا أنه يستفاد حكمه من بعض ما رود في زنى العبد من التنصيف، ففي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (قيل له: وإن زنى وهو مكاتب، ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة، ويضرب خمسين) فإنها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنى وغيره.

ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من الجمع بين الطائفة الاولى والثانية بتقييد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية فيشكل حيث إن ما فيه من قول أمير المؤمنين عليه السلام على المحكي (فاختر أيهن شئت – الخ) من غير سؤال عن كون الرجل المذكور فيه محصنا أو غير محصن ليس بمنزلة القانون القابل للتخصيص، بل بمنزلة أن يقال: أنت محكوم بما ذكر كنت محصنا أو غير محصن، وهل يقبلمثل هذا التخصيص، وأيضا التعبير بأن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت غير قابل أن يكون في مثله حكم آخر سوى الثلاثة حتى يقال: إن كان اللائط عبدا يستحق خمسين جلده ليس غير هذا مضافا إلى أن المحصن بالمعنى المذكور سابقا غير غالب فعلى فرض الاطلاق في الطائفة الاولى وتقييدها بالطائفة الثانية والثالثة يكون الباقي في الطائفة الاولى غير غالب والقانون لا بد أن يكون الباقي فيه الغالب لا الاقل بل ولا المساوي، فمع عدم الجمع العرفي إن اخذ بالطائفة الاولى فلا مجال للجمع بين الطائفة الثانية و الثالثة بالحمل على التخيير، وإن أخذ بالطائفتين وطرحت الطائفة الاولى فلا مانع من الجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة بالنحو المذكور، ثم إنه مع صراحة