پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص70

الاعتبار بأقل منهم إن لم يتحقق الاجماع.

وقد يؤيد لزوم الاربع برواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة قالوا: نعم، فقال لعلي عليه السلام: ما ترى في هذا – الحديث) ورواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام به فضرب بالسيف حتى قتل – الحديث) نظرا إلى أن تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدل على أن عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين.

ولقائل أن يقول: فرق بين طلب الامام عليه السلام الشهود الاربعة وبين شهادةالجمع من باب الاتفاق، مضافا إلى أن أقل الجمع ثلاثة والمدعى لزوم الاربعة، إلا أن يقال: لا دليل على اعتبار البينة أعني العدلين في مثل المقام ومع عدم الاعتبار يتوجه الحد عليهما من جهة القذف.

وأما قتل الموقب في الجملة فلا إشكال فيه في صورة كون الموقب محصنا، وأما غير المحصن فالمشهور أيضا القتل، ولا بد من نقل الاخبار، فمنها ما دل على وجوب قتل اللائط مطلقا من غير تقييد بكونه محصنا كصحيحة مالك بن عطية وقد عبر عنها المحقق الاردبيلي – قدس سره – بحسنة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بينا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ملاء من أصحابه أتاه رجل) وقد سبقت وجه الاطلاق ترك الاستفصال