جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص64
أمر بالتأمل ولعله من جهة ما ذكر تردد المصنف قدس سره.
(السابعة
من تزوج أمة على حرة
مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمنحد الزنى، الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد).
استدل للحكم المذكور لمن تزوج أمة على حرة مسلمة بخبري حذيفة ابن منصور ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال: يفرق بينهما، قال: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الاول) وكذا في صحيح هشام بن سالم (في من تزوج ذمية على مسلمة) قد قيد المصنف وغيره التزوج المذكور بوقوع الوطي قبل الاذن ولا ذكر له في الخبرين المذكورين.
وفي المقام إشكال آخر وهو أن ظاهر ما في الخبرين من قوله عليه السلام على المحكي (يفرق بينهما) بطلان عقدهما بأن التفريق يرجع إلى كون الامة خلية ترجع إلى مولاها ويصح التزوج مع غير الرجل المذكور بإذن المولى، ومقتضى ما ذكر في الخبرين من بقاء الرجل المذكور والامة على النكاح صحةالنكاح من كون رضى المسلمة الحرة دخيلة في صحة النكاح بنحو الشرط المتأخر، نظير ما ذكر في نكاح العبد بدون اذن المولى، لكن على هذا يكون الوطي وطي الاجنبية، ومقتضى العمومات ترتب أحكام الزنى عليه وترك –