پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص60

هذا مضافا – إلى أن الجملة الاولى من الرواية مقطوعة البطلان بل وكذا الجملة الثانية من الرواية بناء على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة.

ولقائل أن يقول: عدم انطباق ما ذكر اعتباره في كلام النجاشي والشيخ مع ما بأيدينا لا يوجب عدم اعتبار ما بأيدينا بعد اشتهار انتساب ما بأيدينا إلىمن وثقه الشيخ والنجاشي وإلا لزم فتح باب الخدشة في الكتب المنصوبة إلى الاعلام.

وأما ما ذكر من أن الجملة الاولى مقطوعة البطلان وكذا الجملة الثانية فلعل المراد من الجملتين غير ما يتراءى بأن كان المراد نفي الحكم ونفي الجمعة بدون اذن الامام عليه السلام كما كان في عصر الخلفاء نظير التعبير عن مجلس القضاء بمجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي.

ثم إنه قد اشتهر أن من له الحكم له أن يقيم الحدود بعلمه أو عليه أن يقيم بعلمه ويرشد إليه خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول: (الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه أمير الله في خلقه، وإذا نظر رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس).

وفي الصحيح (إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق -الله [ تعالى ] وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من حقوق الله [ تعالى ] وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله [ تعالى ] قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية، لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر