جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص57
إقامة الشهود الاربعة أو اللعان، وفي المقام شهادة الاربعة ومنهم الزوج وأما الاستدلال برواية مسمع فقد صرح المحقق الاردبيلي – قدس سره -بضعفها فلا بد من المراجعة فمع عدم صحة سندها لا مانع من الاخذ بإطلاق مادل على ثبوت الزنى بشهادة الاربع إذا كانوا مجتمعين في حال لا مع تفرقهم ومع عدم الاجتماع يتوجه عليهم حد القذف بالنسبة إلى غير الزوج وبالنسبة إليه يتخلص باللعان ومع عدم اللعان عليه حد القذف وقد يستشكل بأن الزوج مدع والمدعي متهم لا تقبل شهادته، الظاهر أنه لا وقع لهذا الاشكال لان شهادة الزوج ليست إلا كشهادة الثلاثة واختصاصه بالزوجية لا يوجب كونه مدعيا كالمدعي في باب المرافعات، نعم لو سبق الزوج بالقذف لا يثبت الزنى لفقدان الاجماع كما في غير المقام، هذا ولكن مسمع الراوي موثق فالخبر موثق، والظاهر أن وجه التضعيف في كلام المحقق الاردبيلي – قدس سره – من جهه عدم الاعتماد بخبر الثقة كما هو مسلكه.
وأما اقامة الحاكم حدود الله فبالنسبة إلى المنصوب بالخصوص من قبل الامام والنبي صلى الله عليه وآله فلا كلام في جوازه ولزومها، وأما في عصر الغيبة فحمل الكلام، وقد يستدل على الجواز بل اللزوم بأمرين: الاول: أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفسادوانتشار الفجور والطغيان بين الناس وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان و ليس لحضور الامام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية بتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
الثاني: ان أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان ولكنها لا تدل على أن المتصدي لها من هو فإذن لا بد من الاخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من إليه الامر وهو الحاكم الشرعي، وتؤيد ذلك عدة روايات منها رواية إسحاق بن يعقوب قال: (سألت محمد بن عثمان العمري أن