جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص56
مع إطلاق دليل حجيتها وأما توجه الحد على من شهد الزنى فلا وجه له على كلتا الصورتين لان شهادتهم في الصورة الثانية لم يحرز على خلاف الواقع وفي الصورة الاولى وإن كانت على خلاف الواقع لكن لم يحرز كون الكذب مع التعهد وكان من شأنهم أن يشهدوا وإن أخطأوا.
(الثانية إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان ووجه السقوط أن يسبق منه القذف، الثالثة يقيم الحاكم حدود الله، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة).
ذهب الاكثر إلى ثبوت الزنى بشهادة الاربعة مع كون الزوج أحدهم بملاحظة إطلاق الادلة الدالة على الثبوت بالاربعة المؤيدة برواية عباد بنكثير عن إبراهيم بن نعيم، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يجوز شهادتهم).
وقد يقال: الظاهر أنه لا يثبت الزنى بذلك فلا بد للزوج من أن يلاعن زوجته ويجلد الشهود الثلاثة وتدل على ذلك مضافا إلى الآية المباركة من أن الزوج إذ رمى زوجته الزنى فلا بد وأن يأتي بالشهداء الاربعة على ما يظهر من الآية السابقة وإلا فلا بد من الملاعنة صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا) وقريب منها رواية زرارة أما رواية إبراهيم ابن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير فإنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من إطلاق الآية الخ فالظاهر عدم شموله للمقام فإن الظاهر أنها فيما إذا رمى الزوج منفردا زوجته بالزنى فلا بد من