پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص53

وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني وذكر أنه أقر أربع مرات – إلى أن قال – ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين أخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد).

ولا يخفى أنه يظهر منه الوجوب فالحمل على الاستحباب يحتاج إلى الدليل، غاية الامر عدم الوجوب على جميع المسلمين بل على نحو الواجبات الكفائية كما أنه على الاستحباب أيضا كذلك.

وأما وجوب حضور طائفة لظاهر الآية الشريفة (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) ولقائل أن يقول: الآية الشريفة راجعة إلى الزانية والزاني اللذين عليهما الجلد، ولا تعميم بالنسبة إلى من عليه الرجم أو القتل، وظاهر الآية الشريفة وجوب الحضور ولا وجه للحمل على الاستحباب بملاحظة أن الغرض الاعتبار والعبرة حيث لا ينافي الوجوب والدليل على كفاية الواحد معتبرةغياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام (في قول الله عزوجل: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: في إقامة الحدود) وفي قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة) قال: الطائفة واحد).

وأما عدم جواز الرجم لمن لله تعالى قبله حد فاستدل عليه بعدة روايات منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لاصحابه: اغدوا غدا (على) متلثمين فغدوا عليه متلثمين، فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينص