جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص51
وعن علي صلوات الله عليه (اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج).
وأما المرأة فتضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لقول الباقر عليه السلام على المحكي في خبر زرارة (يضرب الرجل قائما والمرأة قائمة) (ولا يضمن ديته لو قتله الحد، ويدفن المرجوم عاجلا، ويستحب إعلام الناس ليتوفروا ويجب أن يحضره طائفة، وقيل يستحب، وأقلها واحد، ولا يرجمه من لله قبله حد وقيل: يكره).
من يجرى عليه الحد تارة يكون بمرض الموت من جهة الحد حتى بنحوضرب الضغث فيشكل وجوب الحد لعدم مهدورية دمه وهو المستفاد من بعض الاخبار وسيجئ إن شاء الله تعالى في محله، واخرى ليس كذلك، واتفق الموت من جهة إجراء حد قيل: لا يضمن ديته، واستدل عليه في الرياض بالاصل والمرسل المفصل بين حق الله وحق الناس، وفيه إشكال من جهة أنه بعدما دل على عدم مهدورية الدم دم المسلم والظاهر أن مادل عليه آب عن التخصيص كيف يرفع اليد عنه فلا مجال للاصل، والمرسل المذكور يحتاج حجيته إلى عمل المشهور والمسألة غير مذكورة، والظاهر أن المتعرض ابن ادريس والمصنف – قدس سرهما – هنا ولا مجال لان يقال بعدما أمر من طرف الشرع ما وجه الضمان لعدم المنافات، ألا ترى أن حفظ النفس المحترمة واجب مع توقفه على صرف المال مال الغير، ومال المسلم محترم يتصرف فيه مع الغرامة.