جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص48
الصحيحين وأما ما ذكر من أنه مع التعارض فالمرجع العمومات ففيه أن العام إذا لم يكن ظهوره في عرض ظهور الخاص كالاصل فلما ذكر وجه، ومع كون ظهوره في عرض ظهور الخاص وتقديم الخاص عليه من باب الاظهرية فكيف يرجع إليه مع أظهرية الخاص.
(ويبدء الشهود بالرجم ولو كان مقرا بدأ الامام ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا، ويفرق على جسده ويتقى فرجه ووجهه وتضرب المرأة جالسة وتربط ثيابها).
استند المشهور في لزوم ابتداء الشهود بالرجم إلى رواية صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الامام، ثم الناس) وقد يقال هذه الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرى وكبرى، فلا موجب لرفع اليدعن إطلاق ما دل على أن الامام يرمي أولا، ثم يرمي الناس كمعتبرة سماعة المتقدمة ومعتبرة أبي بصير المتقدمة.
ويمكن أن يقال أما منع الصغرى فمع ما ذكر من استناد المشهور لم يظهر وجهه، وأما منع الكبرى فلم يظهر وجهه مع حصول الوثوق، وليس هذا الوثوق أقل من الوثوق الحاصل من توثيق علماء علم الرجال المذكورين في سند الرواية، نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبرية في اللزوم مضافا إلى أن معتبرة أبي العباس المتقدمة يظهر منها عدم حضور النبي صلى الله عليه وآله ولا أمير المؤمنين صلوات