جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص35
وعن الصدوقين والحلي – قدس سرهم – أنه إذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة واستدل عليه بصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (1)وقد يقال: إن هذه الصحيحة تقيد بالمعتبرة المتقدمة فالنتيجة خروج الزاني عن عمومها ويمكن أن يقال: المعتبرة المذكورة لم يظهر منها شمول الحكم للزانية وإن أمكن الشمول بإرادة الانسان الزاني لكن صحة الاطلاق غير الظهور و المؤيد المذكور مع عدم صحة السند لا يكون كافيا وأما ما ذكر من تقييد الصحيحة بالمعتبرة المتقدمة فيصح مع عدم إباء الصحيحة عن التخصيص ولا يبعد الاباء مع ذكر كلها في الصحيحة، هذا مع أن ما ذكر في المتن من أن القتل في الرابعة أحوط يشكل من جهة أن رعاية هذا الاحتياط بأن يجلد في الثالثة أيضا وليس الجلد والقتل من قبيل الاقل والاكثر بل هما متباينان ومع التباين ما المجوز للجلد، وأما الآية الشريفة (الزانية و الزاني الخ) فلا مجال للاخذ باطلاقها من جهة المخصص المردد بين المتباينين.
هذا وفي المقام شبهة اخرى وهي أن اعتبار خبر الثقة أو العدل مع توثيق بعض علماء الرجال أو تعديله من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الاخبار لا يخلو عن الاشكال في الدماء مع شدة الاهتمام في الدماء ألا ترى أن العقلاء في الامور الخطيرة لا يكتفون بخبر الثقة مع اكتفائهم في غيرها به، قال المحققالاردبيلي قدس سره في شرح الارشاد: (ثم اعلم أن القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس فإنه مدار التكاليف والسعادات ولهذا أوجبوا حفظها حتى أنه ما جوز والترك لتقتل غيرها ولا تقتل والعقل أيضا يساعده، وفي الجملة ينبغي الاحتياط التام في ذلك فظاهر الاية المقتضية للجلد فقط حتى يثبت غيره ولما
(1) التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 130.