جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص34
ومع الانفصال يتكرر الزنى، فالزنى الواحد بنظر العرف يكون مكررا، ولا إشكال في أنه لا يوجب إلا حدا واحدا، فلا مجال للاخذ بهذه القاعدة، وأما التفصيل من جهة الخبر المذكور، فإن كان الخبر المذكور مع ضعف السند معمولا به فلا مانع من العمل، ألا ترى عمل الاصحاب بالخبر المعروف (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) مع ضعف السند، وحكى عن بعض الاكابر أن الراوي فيه أبو هريرة وقد يقال: إن الجلد أو الرجم انما يثبت على الزاني أو الزانية، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين
وحدة الزنى
وتكرره والظاهر أن النظر إلى ترتب الحكم على صرف الطبيعة لا الطبيعة السارية، كما أن وجوب الغسل مترتب على صرف الطبيعة ولا ينافي هذا كون المحرم الطبيعة السارية كساير المحرمات.
ويمكن أن يقال: لازم هذا عدم ترتب الحد على الزنى الواقع بعد إجراء الحد على الزاني سابقا لعدم تكرر صرف الطبيعة (ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة وقيل: في الرابعة وهو أحوط).
أما قتل الحر والحرة في الثالثة مع إقامة الحد في المرتبة الاولى والثانية فهو المشهور واستدل عليه بمعتبرة أبي بصير قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة أي يجلد ثلاث مرات) (1).
ويؤيد ذلك خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه أن (علة القتل من إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب – الحديث) (2).
(1) الكافي ج 7 ص 191 والاستبصار ج 4 ص 212.
(2) العلل ج 2 ص 233 والعيون ج 2 ص 97 وفى الاول (لاستحقاقهما) ولعل الصواب هو.