جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص29
في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (1) وقد يقال: إن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان فإذا لم يكن إحصان كان الحد هو الجلد فحسب، فصحيحة عاصم بن حميد المذكورة لابد من تقييدها بغير الشيخ والشيخة بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة، فتحمل صحيحة عاصم المذكورة على الشاب والشابة فتكون أخص من صحيحة محمد بن مسلم وصحيحةزرارة المذكورتين فتحمل صحيحتان على الشيخ والشيخة، وتؤيد ذلك رواية عبد الله ابن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد احصن – الحديث) (2) ويمكن أن يقال: إذا تعارض الاخبار لا وجه للجمع بين بعضها مع بعض أولا ثم ملاحظة النسبة بين المتصرف فيه مع بعض آخر فان الاخص المطلق يقدم على الاعم المطلق من جهة الاظهرية في حد ذاته، والمطلقان المتعارضان لا أظهرية لاحدهما على الاخر من جهة ظهورهما، فالتعارض بين المطلقين باق وأما التأييد بما ذكر من رواية عبد الله بن طلحة فلا فائدة فيه مع عدم التمامية من جهة السند ولكنها دليل الشيخ – قدس سره – يقوي اختياره هذا مضافا إلى أن تقييد صحيحة محمد بن مسلم بخصوص الشيخ والشيخة لا يخفى الاشكال فهى لان القاعدة في القانون أن لا يكون الباقي بعد التخصيص أقل
(1) الكافي ج 7 ص 177.
(2) الفقيه باب ما يجب به التعزير تحت رقم 48 والنصف – بالتحريك -: ما بينالشاب والكهلة.