جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص28
سلم التعارض بين إطلاق الادلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الاصحاب والاشكال في ما ذكر ظاهر حيث إن مجرد عدم وجدان الخلاف ليس اجماعا ومع استظهار العلية وتحقق التزاحم كيف يعامل معاملة المتعارضين اللذين ليس الملاك الا في أحدهما(ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، يجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا وفي الشاب روايتان أشبهما الجمع، ولا يجب الرجم بالزنى بالصغيرة والمجنونة ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير) لا بد من نقل الاخبار الواردة في المقام فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (1).
ومنها رواية موسى بن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى) (2).
واخرى عنه عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة ثم رجمت وكان أول من رجمها) (3).
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم.
ومنها صحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد) (4)ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام
(1) الاستبصار ج 4 ص 201.
والتهذيب في حدود الزنى تحت رقم 13.
(2) التهذيب: في حدود الزنى تحت رقم 12.
(3) المصدر تحت رقم 15.
(4) المصدر تحت رقم 18 والكافي ج 7 ص 176.