پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص27

الكافرون) (1) قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات) (2).

ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من المتفاهم العرفي – الخ، فلم يظهر وجهه فإن الحكم في مورد خاص والتعدي منوط بالعلم بالمناط والعلة، ولا طريق لنا وأما الرواية المذكورة فهى وإن لم يصحح سندها لكن متن الرواية يشهد بعدم الصدور من غير المعصوم صلوت الله عليه لكن المذكور فيه الضرب حتى يموت وهذا غير مطلق القتل والمذكور في الرواية (رجل نصراني فجر – الخ) ولم يذكر فيه كيفية إثبات ما وقع مع لزوم إثبات الزنى بالنحو المذكور في الاخبار.

وأما قتل الزاني قهرا فالظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه عدة روايات منها صحيحة بريد العجلي قال: (سئل أبو جعفر عليهما السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن) (3) ونحوها صحيحة زرارة (4) على طريق الصدوق – قدس سره – وأما عدم الاعتبار بالاحصان بمعنى أن اللازم القتل فقط ولو كان الزاني محصنا ففي الزاني قهرا يتمسك بصحيحتي بريد العجلي وزرارة وأما عدمالاعتبار بالاحصان بالنسبة إلى الذمي الزانى بالمسلمة فيشكل حيث إن ظاهر الادلة العلية، فالاحصان يوجب الرجم فمع التزاحم وعدم تقديم أحد المقتضيين من طرف الشرع مقتضى القاعدة التخيير.

وقد يدعى عدم وجدان الخلاف في التساوي مع الزنى قهرا على أنه لو

(1) المؤمن: 84.

(2) الكافي ج 7 ص 238 تحت رقم 2 والتهذيب حدود الزنى تحت رقم 135.

(3) الكافي ج 7 ص 189 والفقيه في ما يكون فيه معذورا تحت رقم 9.

(4) الفقيه الباب المذكور تحت رقم 6.