جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص25
بين مادل على ترتب الرجم وبين مادل على ترتب الضرب بالسيف عموم من وجه، ولم يظهر وجه لتقديم أحد الدليلين والظاهر أن المقام من باب المزاحمة وتزاحم المقتضيين كما لو قتل شخص شخصين مع التكافؤ وأراد وليا المجني عليهما القصاص فيجئ التخيير، ويمكن الاستشهاد بمثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي عليه السلام يقيم الحدود، ثم يقتله، ولا نخالف علياعليه السلام (1) وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان وعبد الله بن سنان (2) حيث إن الظاهر أن الراوي استفاد من الادلة السببية، والسؤال راجع إلى أنه مع تعدد السبب كيف يعمل وقرره الامام عليه السلام على ما فهمه.
وقد يقال: لا بد من تقديم الروايات الراجعة إلى الضرب بالسيف في الزاني بالمحرمة لانها ناظرة إلى إثبات خصوصية للزنى بذات المحرم فيرفع اليد بها عن إطلاق ما دل على ثبوت الجلد أو الرجم، مضافا إلى أظهريتها نظرا إلى دلالتها على ذلك بالعموم وضعا ودلالة تلك بالاطلاق ويمكن أن يقال: الخصوصية في الطرفين ملحوظة والاظهرية ممنوعة وما ذكر مبنى على كون المقام من باب المعارضة لا من باب المزاحمة وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه اعظم ذنبا) (3) فتطرح لشذوذها وشهرة تلك الاخبار وأما ما ذكر من إلحاق الشيخ – قدس سره – امرأة الاب فلعله لخصوص الرواية في ذلك وإلا لزم الحكم في جميع المصاهرات مثل حليلة الولد وهي رواية
(1) الكافي ج 7 ص 250 تحت رقم 1.
(2) راجع الكافي ج 7 ص 250 والتهذيب: حدود الزانى تحت رقم 163 و 164.
(3) التهذيب: حدود الزانى تحت رقم 71.