جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص24
صحيحة أبي أيوب قال: (سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت،قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال ذلك على الامام إذا رفعا إليه) (1).
ومنها: رواية عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت) (2) وغيرهما وقد يستشكل بأن هذه الصحيحة وما شاكلها لا تدل على القتل لعدم الملازمة بين الضربة المذكورة والقتل وأجيب بأن ترتب القتل أمر عادي لا يتخلف عنه عادة ويكشف عنه قوله في صحيحة جميل بن دراج قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال عليه السلام: تضرب عنقه – أو قال: تضرب رقبته -) (3) ويمكن أن يقال: المتفاهم عرفا من ضرب العنق أو ضرب الرقبة القتل وأما التعبير بقوله عليه السلام على المحكي (ضربة واحدة بالسيف أخذت منه ما أخذت) فلا ظهور فيه، وأما صحيحة جميل فالظاهر أن السؤال فيها عن مكان الضرب وهذا غير التعبير بضرب العنق أو ضرب الرقبة، ثم إنه لم يظهر مراد الفقهاء – قدس الله تعالى أسرارهم – من المحرمة هل هي خصوص من حرم نكاحها بالنسب أو مطلق من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة حرمة أبدية، كما ذكر في مسألة تغسيل الموتى أو الاعم منهما، فان كان النظر إلى الاجماع في المسألة فلا بد من الاقتصاربالقدر المتيقن وإن كان النظر إلى الاخبار فالتعدي عن مواردها لا يجوز والمعروف الحمل على ذات المحرمات نسبا وإن كان بحسب اللغة التي يحرم نكاحها، ثم إنه يقع الاشكال في مالو كان الزاني بالمحرمة محصنا حيث إن المحصن يرجم والنسبة
(1) الكافي ج 7 ص 190 تحت رقم 1 والاستبصار ج 4 ص 208.
(2) الكافي ج 7 ص 190 تحت رقم 6.
(3) الكافي ج 7 ص تحت رقم 2 والتهذيب في حدود الزنى تحت رقم 69 وفيه (أين يضرب هذه الضربة – يعنى من أتى ذات محرم).