پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص23

عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال عليه السلام: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد – الحديث) (1) واستشكل بأن الرواية لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها نعم في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (2)، لكن الصحيحة خاصة بالسرقة ويمكن أن يتمسك بمعتبرة أصبغ بن نباته قال: (أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إنى زنيت فطهرني فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي طهارة أفضل من التوبة، تم أقبل على أصحابهيحدثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني – الحديث) (3) فالمستفاد من هذه الرواية أن الزاني إذا تاب بينه وبين الله تعالى يكون متطهرا من الذنب فلا حاجة إلى التطهير باقامة الحد عليه وترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين ما يوجب الرجم أو الجلد وغيرهما.

النظر الثاني في الحد: (يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالام والبنت وألحق الشيخ كذلك امرأة الاب) الظاهر عدم الخلاف فيه بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات: منها

(1) الكافي ج 7 ص 250.

والتهذيب باب حد السرقة تحت رقم 106.

(3) الفقيه: ما يجب به التعزير تحت رقم 31.