جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص22
فان كان المراد تعلق الرؤية بالظرف والمظروف بحيث لو لم تكن الشهادة بهذا النحو لزم الحدود على الشهود حدود القذف، فتقع المعارضة مع ما سبق، ولا مجال لرفع اليد عما ذكر.
وأما لزوم توارد الشهود على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد فقد يوجه بأنه مع الاختلاف لا يثبت الزنى بشهادتهم ويمكن أن يقال: لا نسلم عدم الاثبات ألا ترى أن الموثق المذكور آنفا حكم فيه بوجوب الرجم مع عدم السؤال عن الشهود من جهة الزمان والمكان مع إمكاناختلافهم في الزمان والمكان وأما قبول شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد فللاطلاقات وأما عدم سقوط الحد بالتوبة بعدم قيام البينة فقد يتمسك فيه بالاطلاقات الدالة على لزوم إجراء الحد وعدم الدليل على السقوط بالتوبة مضافا إلى التأكيد بما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحد إذا كان قد قامت عليه البينة لصحيحة الحسين بن خالد قال: (قلت لابي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال يرد ولا يرد – إلى أن قال: – وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد – الخبر) (1) هذا، ولم أعرف كيف يستفاد من هذه الصحيحة عدم قبول التوبة، فان الهرب من الحفيرة كيف يدل على التوبة وأما التمسك بالاطلاقات فيمكن الاشكال فيه بأن السقوط ليس في عرض الثبوت ولعله لذا قد يتمسك بالاستصحاب بأن الحد ثبت عليه فيستصحب، ومع الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يشكل الاستصحاب.
وأما التوبة قبل قيام البينة فقبولها وسقوط الحد هو المشهور بل ادعىعليه الاجماع واستشكل من جهة عدم تحقق الاجماع واستدل عليه بما رواه جميل
(1) الكافي ج 7 ص 185 تحت رقم 5 والمحاسن ص 306.