پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص21

حدوا ولم يرتقب إتمام البينة وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ويثبت لو كانت قبلها رجما كان أو غيره) أما اعتبار المشاهدة بالنحو المذكور فهو المعروف وقيل لا خلاف فيه يعتد به ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكى في صحيح الحلبي (حد الرجم أن يشهدعليه اربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) (1) وفى خبر أبى بصير (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة) (2) ولا يخفى أن اعتبار المشاهدة بهذا النحو مع عدم التعرض في ساير الاخبار بعيد، ففى الموثق كالصحيح (قال في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (3) ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج) (4).

وصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج) (5) وفى قبال ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة – إلى أن قال – ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة) (6)

(1) الكافي ج 7 ص 187 تحت رقم 1 والاستبصار ج 4 ص 217.

(((174 ((4 (((((3) الفقيه: الحدود والتعزيرات تحت رقم 6 والتهذيب في حدود الزنى تحت رقم 80.

(4) تقدمت آنفا.

(5) الكافي ج 7 ص 183 والاستبصار ج 4 ص 217.

(6) تفسير على بن ابراهيم ص 451.