پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص20

فقال: وما يدريك، هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع) (1) ويمكن أن يقال: إن معتبرة طلحة بن زيد المذكورة مخصوصة بصورة السرقة فالتعدي إلى غيرها مشكل والرواية الاخرى مع عدم إحراز الصحة من جهة السند كيف يؤخذ بمضمونها بحيث يتعدى إلى مثل الزنى وأما عدم الكفاية في البينة بغير ما ذكر في المتن فقد تبين في كتاب الشهادات وأما توجه الحد على ما دون الاربع للفرية فتدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه السلام أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، فقال عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة) (2) ورواية نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتى بالرابع، قال: فقال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم) (3)والمحكي عن الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتحاد المجلس حيث إنه إذا تكاملت شهود الزنى فقد ثبت الحكم بشهادهم وقد تأمل المحقق الادبيلي – قدس سره – لكن مع اعتبار الروايتين من جهة الشهرة الجابرة لضعف السند لا بد من الاخذ بمضمونهما (ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ولو أقام الشهادة بعض

(1) التهذيب باب حد السرقة تحت رقم 9 والاستبصار ج 4 ص 252.

(2) ((حد الزانى رقم 185.

(3) الكافي ج 7 ص 210 تحت رقم 1 والتهذيب ب 12 من القذف تحت رقم 25.