جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص19
الجلد مع أن ظاهر الاخبار المذكورة الاكتفاء بمرة واحدة مثل الاقرار بالسرقة أو الاقرار بفرية والتفرقة بين الاقارير بعيدة وعن جامع البزنطى (إن المنكر بعد الاقرار يحلف ويسقط عنه الرجم) وانه رواه عن الصادق عليه السلام بعدة أسانيد هذا، والمخالفة للمشهور مشكلة (ولو أقر ثم تاب كان الامام عليه السلام مخيرا في الاقامة رجما كان أو غيره، ولا يكفى في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت وحدوا للفرية) واستدل على النحو المذكور بصحيح ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حق الناسفي حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام عليه السلام) (1) وقد يقال: لا بد من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة واستدل بمعتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام (قال: حدثني بعض أهلي إن شابا أتى أمير المؤمنين صلوت الله عليه فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهبتك (2) فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لانه لم تقم عليه بينة) (3) وتؤيده روايته الاخرى عن جعفر بن محمد عليهما السلام (قال: جاء رجل إلى أمير – المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال: اتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟
(1) الفقيه في نوادر الحدود رقم 7.
(2) في المصدر (لابأ بهيئتك).
(3) التهذيب في حد السرفه تحت رقم 123 والاستبصار ج 4 ص 252.