جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص15
علم الامام عليه السلام بوقوع الزنى فلم يظهر وجهه وفيه أولا أنه لو بنى على إجراء الحد مع علم الامام عليه السلام أو الحاكم لما احتيح إلى الاقرار أربع مرات أو الشهادة بالنحو المقرر فانه يحصل العلم غالبا بالاقرار مرة واحدة وشهادة عدلين.
وثانيا لا بد من أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال عن مجرد الاجتماع بالنحو المسئول عنه بدون العلم بأمر آخر بل مع القطع بعدم وقوع أمر آخر كيف يجيب الحكيم بما ذكر ولا بد من تقييد المضاجعة بعدم الاضطرار كما لا يخفى (ويثبت الزنى بالاقرار ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الاقرار أربعا)أما حجية الاقرار في الجملة فلا إشكال ولا خلاف فيه بل هو حجة عند العقلاء وأما اعتبار البلوغ وكماله من جهة العقل فقد يتمسك فيه بحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون وغيرهما.
ولقائل أن يقول: لازم عدم الاعتبار باقرار الصبي بقول مطلق عدم الاعتبار باسلامه كما لو تولد بين الكافر والكافرة واعتقد العقائد الحقة بالبرهان والادلة وأقر بالاسلام، وهل يمكن الالتزام والقول بكفره بتبعيته لابيه وأمه مع كمال عقله واختياره ولامانع من المشمولية لما دل على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، غاية الامر عدم استحقاق حد الزاني البالغ، وأما التعزير اللازم على غير البالغ فما وجه سقوطه؟ وأما اعتبار الاختيار فوجهه واضح حيث رفع ما استكرهوا عليه، لكن بناء العقلاء على كون المقر مختارا كما هو الحال في المعاملات الصادرة من العقلاء إلا أن يكون الاقرار والمعاملة مقرونة بما يدل على الكراهة.
وأما اعتبار الحرية فلان المملوك ملك الغير والاقرار بالنسبة إلى غيره