پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص14

وعن زيد الشحام (عن الصادق عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط) (1) واستند القائل بوجوب الحد كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد) (2)ورواية عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام قال: (سمعته يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة) (3) وغيرهما من الاخبار وحملها الشيخ على وقوع الزنى مع علم الامام عليه السلام بذلك أو على تكرار الفعل منهما وقد عزرهما مرتين أو ثلاثا جمعا بين الاخبار.

وفي الجواهر لعل التأمل في الجمع بين النصوص يقتضى تعيين كونه يعني التعزير مائة إلا سوطا خصوصا بعد إشعار صحيح الحلبي الوارد في الرجلين بأن ذكر المائه للتقية فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من اأصحابه فقال: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي عليه السلام: إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك – الحديث) (4) فحمل نصوص المائة عليه أو على علم الامام عليه السلام بالزنى.

ويمكن أن يقال: المعروف أن التعزير تعيينه بنظر الحاكم يلاحظ المصلحة، وفي المقام يستفاد من كلام الامام عليه السلام نقل فعل أمير المؤمنين صلوت الله عليهماتعيين التعزير بمائة غير سوط تعيين التعزير بهذا الحد ليس غير، وأما الحمل على

(1) الاستبصار ج 4 ص 213.

(2) الكافي ج 7 ص 181 تحت رقم 1 والاستبصار ج 4 ص 214.

(3) الكافي ج 7 ص 182 تحت رقم 5 والتهذيب حدود الزنى تحت رقم 150.

(4) الكافي ج 8 ص 182 والاستبصار ج 4 ص 214.