جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص13
الشبهة تقبل الدعوى لان دعوى الشبهة في حقه قابلة للقبول عند العقلاء كدعوى الاكراه في المعاملة مع التهديد من جانب الغير، ولقائل أن يقول: ما وجه درء الحد مع دعوى الاعمى ولم يدرء الحد مع عدم الدعوى ألا ترى أنه لو وقع الاعمى في البئر لم يشك أحد في أن وقوعها في البئر من جهة عدم التوجه، فلو رأى أربعة شهود مباشرة الاعمى الاجنبية بالنحو الموجب للحد لولا الشبهة مع احتمال الشبهة احتمالا قويا كيف يحد مع أن الحدود تدرء بالشبهات.
وأما التقبيل فقد يقال فيه: إن قبل المحرم غلاما بشهوة فيضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسب ما يراه من المصلحة واستدل للصورة الاولى بمعتبرة إسحاق بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما بشهوة، قال: يضرب مائة سوط) (1) ولا يضر كون يحيى بن المبارك في سندها فانه ثقة على الاظهر ويمكن أن يقال تقبيل المحرم – المراد من له القرابة – بشهوة على نحوين تارة كتقبيل الرجل حليلته بشهوة ونحو آخر كتقبيل الوالد لولده الصغار أو لولده الكبير الجائي من سفر بعيد، وهذا نظير النظر إلى الاوراد والمناظر البهية، وهليمكن الالتزام بحرمته والنحو الاول لاإشكال في حرمته، وأما استحقاق مائة سوط فهو مبنى على حجية الخبر المذكور من جهة السند ويحيى بن المبارك المذكور مجهول الحال ولم يظهر وجه لتوثيقه ومع هذا يشكل حيث إن الحد المذكور قد يوجب القتل وتدرء الحدود بالشبهات ومطلق التقبيل والمضاجعة والمعانقة اختلف الاصحاب والروايات فيه والمشهور ثبوت التعزير ولا يبلغ حد الزاني، ويدل عليه صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام (إن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا) (2).
(1) الكافي ج 7 ص 200 تحت رقم 9.
(2) التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 41 والاستبصار ج 4 ص 213.