جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص12
الرجم حتى يطأ وكذا العبد لو اعتق والمكاتب إذا تحرر) أما تزوج الرجل المعتدة عالما بالحرمة فلا إشكال في أن وطأه زنى فيجب عليه الحد وكذا المرأة إذا كانت عالمة ولو ادعيا الجهل بالحرمة قبل مع إمكان الجهالة في حق المدعى كما في المتن ويمكن أن يقال: تارة يكون الجاهل قاصرا بحيث لا يحتمل الحرمة، واخرى يكون شاكا أو ظانا، ففي هذه الصورة يجب عليه الفحص ومع عدم الفحص لا عذر له فلا يكفى مجرد الجهالة، ويمكن استفادة هذا مما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة (قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي، فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم) (1) وأما معمراجعة الخالع فقد حكم بعدم توجه الرجم على الزاني حتى يطأ زوجته المختلعة من جهة أنها بحكم الزوجة الجديدة وقلنا باعتبار الوطي قبل الزنى خلافا لجماعة من الاعلام.
ولقائل أن يقول: المرأة بالخلع بانت، لكن بعد رجوع المرأة ببذلها اعيدت المرأة رجعية كاعادة المعدوم فلا بد من إقامة الدليل على لزوم الوطي الجديد.
واما العبد والمكاتب فاعتبار المباشرة بعد العتق والتحرر، ففي العبد مبنى على الاخذ بالاخبار الدالة على الاعتبار وقد سبق الاخبار التي دلت على كفاية الزوجية ومخالفة جماعة من الاعلام وأما المكاتب فاتحاد حكمه مع العبد في هذا الحكم يحتاج إلى الدليل.
(ويجب الحد على الاعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما القبول مع الاحتمال، وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير) أما وجوب الحد مع عدم الشبهة فلا إشكال فيه ولا خلاف للاطلاق ومع ادعاء
(1) تقدم آنفا