جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص10
وأما كون إحصان المرأة كاحصان الرجل، فذكر في وجهه عدم الخلافودعوى الاجماع حكيت عن بعض واشتراك معنى الاحصان فيهما نصا وفتوى، ولا يخفى الاشكال في الوجه الاخير حيث إنه مع اعتبار كون الزوج أو المولى متمكنا بحيث يغدو ويروح كيف يشترط في المرأة، بل المطلقة الرجعية لا اختيار لها بوجه نعم يمكن أن يقال: حيث حكم في الاخبار برجم المحصنة ولم يشترط غير ما هو معلوم بحسب الاخبار اعتباره يكتفي بما هو معلوم اشتراطه وفي حسنة محمد بن مسلم (المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم) (1) فبناء على اعتبار السند لا بد من اشتراط عدم الغيبة في إحصان المرأة وأما اشتراط الحرية في المرأة فإذا لم يدل عليه الدليل يشكل اعتبارها في المرأة، وظاهر كلمات الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – التسوية بين الرجل والمرأة واعتبارها إلا أن يقال مع احتمال المدخلية في حقيقة الاحصان نرجع إلى عموم الآية الشريفة (الزانية والزاني – الخ) مضافا إلى تحقق الشبهة الدارءة وقد يتمسك بصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت – إلى أن قال – وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يتبينعتقها) (2) وتؤيدها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الامة تزني، قال: تجلد نصف الحد، وكان لها زوج أولم يكن لها زوج) (3) ويمكن أن يقال: يظهر من الصحيحة إن كان صادرة بالنحو المذكور الفصل
(1) الكافي ج 7 ص 178 تحت رقم 5 والمغيب – كمحسن – والمغيبة: التى غاب زوجها.
(2) التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 92.
والكافي ج 7 ص 236 تحت رقم 15.
(3) التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 82.