پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص8

حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح ويستوي فيه المسلمة والذمية وإحصان المرأة كاحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج البائن وكذا المطلق).

أما اعتبار البلوغ فلاشتراطه في الحد كما سبق، وأما اشتراط الحرية فيدل عليه صحيحة أبى بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق – الحديث) (1) وصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيالعبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى) (2) وأما اعتبار أن يكون له ما ذكر فيدل عليه عدة روايات منها معتبرة إسحاق ابن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة، وتكون عنده؟ قال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها، فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (3) ومنها صحيح إسماعيل بن جابر (سئل الصادق عليه السلام عن المحصن فقال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) ومنها صحيحة رفاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا)

(1) الكافي ج 7 ص 179 تحت رقم 45.

(2) التهذيب باب حدود الزنى تحت رقم 88 والكافي ج 7 ص 238.

(3) الكافي ج 7 ص 178 والاستبصار ج 4 ص 204.

(4) الكافي ج 7 ص 179 تحت رقم.