جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص7
جلد الحد وإن كان محصنا رجم – الحديث) (1) واستشكل بضعف الرواية من جهة أن في سندها إبراهيم بن الفضل ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، ويمكن أن يقال – كما قدمنا – تضعيف الرواية مشكل من جهة أن الراوى إبراهيم بن الفضل الهاشمي كما يظهر من جامع الرواة وقيل: هو حسن واستشعر المحقق الوحيد البهبهاني قدس سره في التعليقة وثاقته من جهة رواية جعفر بن بشير عنه، مضافا إلى عمل الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد – قدس الله تعالى أسراهم – والمسألة مشكلة بملاحظة ما سبق من رفع القلم عن المجنون، فان قلنا بدرء الحد من جهة الشبهات الحكمية فلا بد من الاخذ بالمشهور وأما عدم الحد على المجنونة فوجهه ما ذكر ولا خلاف فيه ظاهرا، وأما الرواية المتروكة فهي ما رواه الشيخ باسناده عن أبي روح (أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا، فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي صلوات الله عليه، فقال: إضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، (2) ولعل وجه السر أن الرجل كان معذورا.
(ويسقط الحد بادعاء الزوجية وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى).
يسقط الحد بادعاء الزوجية ما لم يعلم خلافها، فلو ادعى أحدهما أو كلاهمامع عدم إمكانها إلا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه وادعى الاجماع على عدم التكليف باليمين والبينة والمقام من مقام الشبهة الدارءة للحد (ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا
(1) تقدم آنفا.
(2) السائل باب 38 من أبواب حد الزنى، عن الشيخ والكليني