جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص3
تمكين الانسان من الايلاج، الظاهر كفايته ولو لم يكن بمباشرته، كما أن الظاهر تحققه بمباشرة الصغيرة والخنثى مع كونها في الواقع امرأة لعدم المعذورية، ألا ترى صدق الزنى مع مباشرة الاجنبية مع احتمال كونها زوجته حيث لم يكن معذورا في المباشرة وأما الشبهة المذكورة فذكر في ضابطها ما أوجب ظن الاباحه، ولا يخفى الاشكال فيه فإن الظن منع عدم حجيتها كيف يكون عذرا كمن باشر امرأة ظانا بأنها امرأته.
وأما غيبوبة الحشفة دبرا فصدق الزنى معها غير مسلم، فالمحكي عن الوسيلة في الوطي في دبر المرأة قولان، وقد يتمسك للتعميم بما في الصحيح وغير الصحيح من الاخبار (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) والاطلاق مشكل، ألا ترى أن الادخال مع عدم غيبوبة الحشفة لا يكفى وإن كان كافيا في صدق لواط الغلام الموجب لحرمة الام والاخت، بل لا يبعد الانصراف إلى القبل والشاهد أنه مع رمي البكر بالزنى تلاحظ البكر فمع بقاء الكبارة يشهدان ببراءتها، هذا مضافاإلى الاشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد، ومع الاشكال لا يبعد لزوم الاحتياط من جهة ما دل على درء الحدود بالشبهة وهو الحديث النبوي المشهور (تدرء الحدود بالشبهات) (2) لعدم الدليل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، ولعله من هذه الجهه لزم الاحتياط فيما لو تكرر الحد حيث يحكم بالقتل بترك القتل إلى المرتبة المتأخرة (ويشترط في ثبوت الحد البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار، فلو تزوج محرمة كالام أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ويثبت مع العلم ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط)
(1) الكافي ج 3 ص 26 تحت رقم 2 عن أحدهما عليهما السلام.
(2) الفقيه نوادر الحدود تحت رقم 5146 ورواه ابن عدى في الكامل