جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص334
الاجارة يرجع الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة، فمقتضى البرائة لزوم الاقل، وهذا لا يرجع إلى أن العقد الواقع بين البايع والمشتري بأي نحو حتى يقال لا أصل في البين يعين نحو العقد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنه يتوجه كون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما للاصل.
+فهرست آيات واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان/134 ومن يكتمها فانه آثم قلبه/141 إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها/142 ومن أظلم ممن كتم شهادة/142 إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها/143 ومن أظلم ممن كتم شهادة/143 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا/144 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان/153 +