جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص324
الامور اللازمة بالنسبة إليهم.
إلا أن يقال في خصوص اليتيم دل الدليل على جواز التصرف في ماله مع الغبطة وهذا مستفاد من قوله تعالى ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ” والظاهر استفادته من بعض الاخبار.
ولو ترك الولي الاخذ فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فالمذكور في المتن جواز الاخذ بالشفعة لهما، وهو المعروف، بل ادعي عدم الخلاف فيه.
وأما الضرر المتوجة إلى المشتري من جهة التأخير فقيل في جوابه إنه كالاجتهاد في مقابل إطلاق النص والفتوى.
ويمكن أن يقال إن كان إجماع في البين فلا كلام وأما النص فإن تم التمسك بقاعدة نفي الضرر في أمثال المقام فالدليل أعني دليل نفي الضرر حاكم على الاطلاق، على المعروف، فالاطلاق في المقام كاطلاق وجوب الغسل مثلا لو كان ضرريا، نعم إن تم هذا فلا بد من الاقتصار على مورد الضرر دون غيره.
(الثالث في كيفية الاخذ، ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذ بقيمته، وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال، وللشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، وفيه قول آخر، ولو كان لعذر لم تبطل، وكذا لو توهم زيادة عن ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره).
مقتضى الاخبار استحقاق الشفيع الاخذ بالشفعة بمجرد العقد الواقع بين البايعوالمشتري، ومن غير فرق بين وجود الخيار للبايع أو المشتري أو لهما، أما على القول بالملكية للمشتري فيما لو كان الخيار للبايع فلا إشكال، وأما على القول الآخر فلا مانع من صحة الاخذ وكون الملكية مراعاة بانقضاء الخيار كما أنه على القول بالملكية للمشتري مع وجود الخيار للبايع كما هو المعروف لا مانع من الفسخ من طرف البايع والرجوع إلى المثل أو القيمة، كما لو تلف المبيع في يد المشتري ثم فسخ البايع بالخيار، حيث يصح الفسخ ويرجع البايع إلى المثل أو القيمة.