پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص302

لو قتل الاب ولده عمدا فلا قصاص، ولا يقتل الاب بسببه، بل يؤخذ منه الديةأما عدم القصاص فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه قول أحدهما عليهما السلام على المحكي في خبر حمران (1) ” لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا “.

وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر الفضيل بن يسار (2) ” لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد إذا قتل والده “.

كقوله عليه السلام أيضا في الآخر على المحكي ” لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، الحديث ” (3).

ودفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للاب منها، لما سبق في كتاب الميراث من ممنوعية القاتل من إرث المقتول ولو لم يكن وارث فديته للامام عليه السلام لانه وراث من لا وارث له.

ولو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة،

ويرث الدية الوارث كساير الموارد، وفي توريث الاب قولان الاشبه عند المصنف أنه لا يرث، وإن قلنا في باب الارث إن القتل خطأ لايمنع الارث، كما هو الاشهر رواية وفتوى، للصحيحين (4) في من قتل امه إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.

مع عموم الكتاب والسنة وذلك للنبوي الصريح (5) المروي عن محكي الخلاف،مستدلا به بعد الاجماع ” ترث المرأة من مال زوجها وديته، ويرث الرجل من مالها وديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله، ولا يرث من ديته “.

وللمناقشة مجال لامكان اختصاص الحكم بالزوج والزوجة لالحوق الاب في الحكم بمن قتل امه خطأ، حيث حكم في الصحيحين المشار إليهما بالوارثة، بلا فرق بين الدية وغيرها، فالمسألة محتاجة إلى التأمل.