جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص301
فمن أسلم منهم فهو حر (1) “.
وأما كيفية التقسيط ففيها قولان: أحدهما للشيخ وهو على الغني عشرة قراريط، أي نصف دينار، وعلى المتوسط الفقير بالنسبة إلى الغني خمسة قراريط، أي ربع دينار، اقتصارا على المتيقن، والقول الآخر يقسطها الامام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة.
ويمكن أن يقال إن بني على كون الادلة في المقام في مقام البيان كما هو الظاهر فمقتضى الاطلاق التسوية، كما لو وقف على الاقارب أو على الجيران، أو أوصى لهم من غير فرق بينهم، وإن بني على الاهمال فلا بد من الاحتياط إن أمكن.
لكن هذا بعيد جدا، خصوصا مع رعاية بعض الخصوصيات في بعض الاخبار، وذكر مدة التأدية والتأجيل فيها، وعلى هذا لم يظهر وجه للتقسيط على الاقربفالاقرب.
نعم في خبر سلمة بن كهيل قدم بعض على بعض، لكن لا من جهة الاقربية، و بعد تضعيفه من جهه السند وعدم الجابر له واشتماله على مالا يقولون به كيف يؤخذ بمضمونه.
(وأما اللواحق فمسائل: الاولى لو قتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث، ولا نصيب للاب منها، ولو لم يكن وارث فهي للامام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث، وفي توريث الاب منها قولان: أشبههما أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا إن الاب لا يرث فلا دية، وإن قلنا يرث ففي أخذ الدية من العاقلة تردد، الثانية لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية الانسان على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا قنا أو مدبرا أو ام ولد على الاظهر، الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، يختص ضمانها بالجناية على الآدمي فحسب).