پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص300

وخبر أبي ولاد (1) ففيه قول الصادق عليه السلام على المحكي في من قتل ولا ولي له سوى الامام عليه السلام إنه ليس له العفو، بل إنما له القتل أو أخذ الدية، وجعلها في بيت مال المسلمين، لان جنايته عليه وكذا ديته.

وأما وجه التأخر عن ضمان ضامن الجريرة فلما ثبت في كتاب المواريث من الترتب في إرث المعتق، وضامن الجريرة، والامام عليه الصلوة والسلام فيعقلون حينئذ كذلك.

وفي الصحيح (2) ” من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه أو من ضمن جريرته فماله من الانفال ” وفي آخر (3) ” السائبة التي لاولاء لاحد عليها إلا الله تعالى فما كان ولائه لله سبحانه وتعالى فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولائه للامام، وجنايته على الامام، وميراثه للامام “.

(وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ فان لم يكن له مال فعاقلته الامام

لانه يؤدي إليه ضريبته ولا يعقله قومه، وأما كيفية التقسيط فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الامام، أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ويبدأ بالتقسيط على الاقرب فالاقرب ويؤجلها عليهم على ما سلف).

أما كون جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ومع عدم المال على الامام عليه السلام فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام” ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يوخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام عليه السلام،