جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص299
المتقربين من طرف الابوين أو الأب مبرئه بالنسبة إلى مقدار من الدية لو كان الآباء والاولاد داخلين في العصبة، وإن كانوا خارجين عن العصبة كان علهيم، فلكل من الطرفين الامتناع من تأدية ذلك المقدار تمسكا بالبراءة، والمعروف أن العلم الاجمالي بين مكلفين لا يكون منجزا، وعلى هذا فلا يتوجه الاشكال في الاصل من جهة اقتضاء التمسك به شغل ذمة اخرى، إلا أن يقال بتعارض الاصلين بالنسبة إلى المكلفين كتعارضهما بالنسبة إلى ملكف واحد وهذا خلاف المعروف.
وما ذكر من حمل الخبر الاول على العمد والثاني على كون الولد انثى لم يظهر وجهه، مع عدم الدليل على التقييد، نعم الخدشة من جهة السند لها وجه.
وأما عدم شركة القاتل فوجهه واضح، حيث إن الدية إذا كانت على العاقلة فالقاتل خارج.
وأما عدم عقل المراة والصبي والمجنون فادعي عدم وجدان الخلاف فيه لامن جهة عدم الدخول في العصبة، بل للشك في إرادة ما ذكر من الاطلاق ولا يخفىالاشكال فيه، إن لم يكن إجماع في البين.
وأما حمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، فادعي الاتفاق عليه ويكفي عموم الادلة، وفي ما دون الموضحة قولان، والمروي عن الباقر عليه السلام (1) عدم الحمل قال ” قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية “.
وضعف السند من جهة ابن فضال الفطحي، واستشكل بأن الخبر موثق فلا مانع من الاخذ به.
وأما ضمان الامام عليه الصلوة والسلام مع عدم العاقلة وضامن جريرة فلمرسل يونس (2) عن أحدهما عليهما السلام فان لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
واستظهر إرادة بيت المال للمسلمين، كما عن جماعة التصريح به.