جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص298
الموضحة قولان، المروي أنها لاتحمله، غير أن في الرواية ضعفا، وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الامام عليه السلام جنايته).
استدل لدخول الآباء والاولاد في العقل بكونهم أدنى المفسر به العصبة، بل هو صريح بعض أهل اللغة وغيرهم، كما أنه صريح خبر سلمة بن كهيل المنجبر هنا بما عرفت.
ويمكن أن يقال: أما التفسير من بعض أهل اللغة وغيرهم فكيف يعتد به مع أن المشهور أن العصبة من يتقرب إلى الميت بالابوين أو الاب.
وأما خبر سملة فمع ضعف اسند واشتماله على مالا يلتزم به من تغريم أهل البلد مع فقدان الاقارب مضافا إلى أن القائلين بدخول الآباء والاولاد في العصبة لم يظهر استنادهم إلى الخبر المذكور حتى يكون جابرا له من بعض مضمونه، فكيف يكون دليلا على المدعى.
والمنقول عن المبسوط والخلاف عدم دخولهم في العصبة، واحتج عليه في الخلاف بالاجماع، وبعدم الدليل على اعتبارها، وبأصل البراءة، وبالروايتين عاميتين إحداهما أنه قال صلى الله عليه وآله: ” لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الا بن بجريرة أبيه “.
وفي اخرى امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الاخرى ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة (1).
واجيب بمنع دعوى الاجماع، كيف وهو في النهاية مخالف، ولو سلم عدم الدليل لما وجب عدم المدلول، والحديثان من غير طرقنا، ويحمل الاول على العمد، والثاني على أن الولد أنثى.
وقد يقرب عدم دخول الآباء والاولاد من جهة الاصل، حيث إن مقتضى الاصل براءة ذمة الآباء الاولاد عن الدية.
ويمكن أن يقال إن كانت الدية توزع على من دخل في العصبة فذمة خصوص