جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص297
المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلث الدية، واجعل على قرابته من قبل امه ثلثي الدية، و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وفي الكتاب، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، فإن لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل [ لا يطل، خ ل ] دم امرء مسلم (1) “.
فان هذه الرواية مشتملة على غرامة أهل البلد، مع أنهم خارجون مما ذكر، وضعفت الرواية سندا (2) ومن جهة اشتمالها على ما لا يلتزمون به.
والقول الآخر في العصبة انهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، وذكر المصنف – قدس سره – في الشرايع في هذا الاطلاق وهم، فان الدية يرثه الذكور والاناث والزوج و الزوجة ومن يتقرب بالام على أحد القولين ويختص بها الاقرب فالاقربكما تورث الاموال وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة، دون من يتقرب بالام ودون الزوج والزوجة.
(ومن الاصحاب من يشرك بين من تقرب بالام مع من يتقرب بالاب والام أو بالاب، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، وفيه ضعف، ويدخل الآباء والاولاد في العقل على الاشبه، ولا يشركهم القاتل، ولا تعقل المراة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية، ويحتمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا منا، وفي ما دون