پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص296

تكون الآية دالة على عدم وجوبها ولو بحسب السياق كما عن الاكثر، وبه يخصص ويقيد إطلاق ما دل على وجوب الدية للنفس المؤمنة، بناء على شموله لمثل الفرض، ويمكن أن يقال: ما دل على أنه لا يطل دم المسلم آب عن التخصيص، فيشكل رفع اليد عن عموم ما دل على وجوب الدية بمجرد عدم الذكر، واستبعاد كون المؤمن بين أعداء المؤمنين من موجبات كون دمه هدرا لا قيمة له.

(الرابع في العاقلة، والنظر في المحل، وكيفية التقسيط، واللواحق، أما المحل فالعصبة والمعتق وضامن الجريرة والامام، والعصبة من تقرب إلى الميت بالابوين أو بالاب، كالاخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والاجداد وإن علوا، وقيل: هم الذين يرثون القاتل ديته لو قتل، والاول أظهر).

الظاهر أن المراد من المحل محل الواجب من الديات أي من يجب عليهأدائها، فالمشهور أن المحل العصبة والمعتق وضامن الجريرة والامام مترتبين، والمشهور أيضا أن العصبة من تقرب إلى الميت بالابوين أو بالاب كإلاخوة وأودلاهم و العمومة وأولادهم والاجداد وإن علوا، فيخرج الاب والاولاد والظاهر أن العصبة المذكورة في المقام هي المذكورة في كتاب الميراث، والقائلون بالتعصيب قائلون بوراثتهم بخلاف الامامية المنكرين لوراثتهم، وما ذكر من أن المشهور حصر محل الواجب في ما ذكر وجهه أنه قد يستفاد من بعض الاخبار عدم الحصر في ما ذكر أعني خبر سلمة بن كهيل في قاتل اتي به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فذكر أنه من أهل الموصل، فأرسله إليها، وكتب إلى عامله بها فيما كتب ” فإن كان من أهل الموصل ممن ولدبها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحده من قرابته فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين