پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص280

الهلالية حيث رميت فألقت ما في بطنها: غرة عبد أو أمة ” (1).

وفي خبر داود بن فرقد ” جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف، عبد أو أمة (2) “.

وفي خبر سليمان بن خالد ” إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأةحبلى فأسقطت سقطا ميتا، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه، فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولاشرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش [ استبشر خ ل ] فقال النبي صلى الله عليه وآله إنك رجل سجاعة، فقضى فيه برقبة ” (3) وسئل عليه السلام أيضا في صحيح أبي عبيدة والحلبي ” عن رجل قتل امرأة وهي على رأس الولد تمخض، قال عليه خمسة آلاف درهم، وعليه دية للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة، أو أربعون دينارا ” (4).

وقد يقال: القول بثبوت الغرة شاذ والاخبار الدالة عليه محمولة على التقية لموافقتها لمذهب الجمهور.

ويمكن أن يقال: الحمل على التقية فرع المعارضة وعدم إمكان الجمع العرفي ولا مانع من الجمع، فان الطائفة الاولى صريحة في الاجزاء وظاهرة في التعيين وكذلك الطائفة الثانية، فيرفع اليد بصراحة كل منهما عن ظهور الاخرى.

لكن المعارضة من غير هذه الجهة باقية فمقتضى بعض الطائفة الاولى ثبوت عشرين دينارا للنطفة ومقتضى خبر أبي جرير المذكور ثبوت أربعين دينارا، و مقتضى صحيح أبي عبيدة ثبوت الدية الكاملة ظاهرا بقرينة ما بعدها بمجرد كونهذاعظم نبت عليه اللحم فشق له السمع والبصر، وكذلك صحيح ابن مسلم.

لكن المشهور الاخذ بالطائفة الاولى صريحها وظاهرها، ومن المستبعد تساوي حالات الجنين في ثبوت الغرة حيث إن لازم الجمع المذكور ثبوت الغرة من غير