جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص273
واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر السكوني (1) ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الموضحة في الرأس والوجه سواء ” المتمم بعدم القول بالفصل.
وفي خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لان الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ” (2) وهو صريح في العموم، فما في خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمس مائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه صعف الدية على قدر الشين ” من الشواذ لم يعمل به.
وادعي أيضا عدم الخلاف في أن مثل الشجاج المزبورة في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس، أي النفس، ففى حارصة اليد مثلا نصف بعير،أو خمسة دنانير، وفي حارصة أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار، لان ذلك مقتضى النسبة المزبورة، فإن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس التي هي دية النفس، فدية حارصة اليد نصف دية حارصة الرأس، فإذا كان حارصة الرأس ديتها بعيرا فدية حارصة اليد نصف بعير، فإن ديتها في الرأس بعير وبعير جزء واحد من مائة بعير دية النفس، واليد الواحدة ديتها نصف دية النفس، فالجزء الواحد من مائة جزء من دية اليد الوحدة نصف بعير أو خمسة دنانير.
ويدل على ما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في التهذيب ” قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الاصبع، إذا لم يرد المجروح أن يقتص (4) ” بعد إتمامه بعدم القول بالفصل فإن دية الاصبع بالنسبة إلى دية الرأس نصف العشر، فموضحة الاصبع ديتها نصف عشر