پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص272

وحكي عن جماعة أن في الاسوداد ثلاثة دنانير، كما في الاخضرار، بل ادعي عليه الاجماع، ولم يذكر له دليل غير ادعاء الاجماع، ومع وجود النص المذكور كيف يمكن رفع اليد.

وأما ما حكى في المتن من التنصيف في البدن عن الجماعة مع ظهور توقف المنصف قدس سره فمن جهة اختلاف الموثق المذكور، فعلى ما رواه في الفقيه ذكر فيه وفي البدن نصف ذلك، وفي التهذيب والكافي لم يذكر فيه، فمع اختلاف النقلين كيف يحصل الاطمينان مع معروفية اضبطية الكافي، وإن كان احتمال السهو في الزيادة أضعفمن احتمال السهو في النقيصة، واحتمال التقطيع في الخبر بعيد.

وأما ما ذكر في المسألة الخامسة من أن

كل عضوله دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته

فهو المعروف، بل قيل لا خلاف فيه، والمعروف أيضا أن في قطعه بعد شلله ثلث ديته، ويدل على ما ذكر النصوص السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل، وفي الخبر الوارد في الاصابع منها وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

وأما ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا عليه السلام على ما قيل من أن في شلل اليدين ألف دينار، وفي شلل الرجلين ألف دينار، فهو شاذ لا قائل به.

وللمناقشة فيما ذكر مجال، فإن عدم القول بالفصل لا يثبت به الاجماع، وما في الخبر الوارد في الاصابع لا يستفاد منه الكلية، كما لا يخفى.

نعم حكي عن بعض إرسال أخبار الفرقة على أن كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه قصار أشل وجب فيه ثلثا ديته، ويدل عليه ثبوت ثلث الدية في قطع العضو إذا كان أشل ذيل الرواية المذكورة وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح، إن استفيد منه الكلية، وادعي عدم الخلاف في الكلية.

وأما ما ذكر في المسالة السادسة من أن

الشجاج في الرأس والوجه سواء،

وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه، فادعي في مساوات الشجاج في الرأس والوجه عدم الخلاف.