جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص262
يراد بالثانية الاستمرار إلى قريب من الليل لاإليه، مؤيدا بالاصل، لان لزوم الدية على الاطلاق مما ينفيه أصالة البرائة فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن الذي هو الصورة الاولى، وأما الصور الباقية فالاصل عدم لزومها فيها أيضا، وإثبات الثلث والثلثين وإن كان خلاف الاصل حيث يزيدان على الحكومة إلا أنه جاء من قبل الاجماع، وعدم قائل بها مطلقا، فإن كان كل من نفى كمال الدية على الاطلاق قال بالقول الثاني المفصل على الاطلاق وعليه فليطرح الخبران المطلقان للدية مع كونهما قضية في واقعة، أو يحملان على الصورة الاولى خاصة التي هي أظهر الافراد.
ويمكن أن يقال أولا لم يظهر وجه حمل الرواية المروية في الكافي والتهذيب على المعنى المراد في الرواية المروية في الفقيه والمقنع، مع ما فيهما من الاختلاف.
وثانيا لم يظهر وجه حمل ” فقطع بوله ” على معنى ” قطع مجراه – الخ ” أو على التقطيع مع اختلاف قطع مجردا وقطع من باب التفعيل، مع عدم الضبط وقوله على المحكي ” إن كان البول يمر إلى الليل ” قابل للحمل علي الاستمرار إلى الليل، كما حمل وللحمل على حدوث المرار، وكما يمكن كون هذا قرينة علي حمل فقطع عليخلاف ظاهره، يمكن كون فقطع قرينة على حمل هذه العبارة على خلاف ظاهرها، ولعل التعليل بمنع المعيشة أنسب بكون المراد انقطاع البول دون استمراره.
إلا أن يقال: هذا فرع عدم كون الفعل المذكور في الخبر من باب التفعيل، وهو غير معلوم، تحصيل الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم مشكل، فإن عدم القول بالحكومة ليس قولا بعدم الحكومة، وما ذكر من أن لزوم الدية مما ينفيه أصالة البراءة فيه إشكال، لانه مع الاخذ بروايتي غياث والمروى عن قرب الاسناد كيف يتمسك بأصالة البرائة ومع عدم الاخذ والعلم الاجمالي بلزوم الدية الكاملة أو بعضها أو الحكومة فالاقل متيقن، وحمل الخبرين على كونهما قضية في واقعة بعيد، فإن الظاهر أن إخبار الصادق عن قضاء علي صلوات الله علهيما في مقام بيان حكم الله في أمثال مورد القضاء والحمل على الصورة الاولى المذكورة بعيد جدا، فيقع التعارض بين خبري غياث والمروي عن قرب الاسناد وخبر إسحاق، فالمستفاد من المجموع