جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص260
وهبوطا للمنع من معرفة الحال، ووجهه غير ظاهر.
(وفي الشمم الدية، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناهوحول أنفه فهو كاذب،
ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية،
وقيل في سلسل البول الدية وفي رواية: إن دام إلى الليل لزمه الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية).
أما ثبوت الدية الكاملة في إذهاب الشم فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويمكن أن يستدل عليه بخبر أصبغ بن نباتة المقدم حيث ذكر فيه ثلاث ديات لذهاب البصر والشم واللسان.
وقد يستدل بالقاعدة إن كلما في الانسان منه فيه اثنان ففيهما الدية، ويشكل شمولها للمنافع.
ولو ادعى المجني عليه ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب، لما في خبر أصبغ ابن نباتة، وفيه ” فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق، فقال أماما ادعى أنه لا يشم رائحة فانه يدني له الحراق، فان كان كما يقول، وإلانحى رأسه ودمعت عيناه (1) “.
لكن من يعمل بمضمون خبر أصبغ بن نباتة كما ذكرنا كيف يأخذ به في مقامنا هذا.
ولو اصيب فتعذر المني كان فيه الدية، على ما صرح به جماعة، واستدل بالقاعدة ” أن ما يكون في الانسان واحدا ففيه الدية ” وفي شمول دليل القاعدة للمنافع إشكال.
واستدل أيضا بقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر سماعة في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.
واستشكل بأن الدية لكسر الظهر إذا كان بحيث لا ينزل الماء لا مطلق عدم