پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص259

هل تراها؟ فإذا قال: نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه، علم المكان، قال وعصبت عينه المصابة قال وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه، ثم قيس ما بينهما وأعطي الارش على ذلك “.

وقد يقال يمكن أن يكون المحصل منها اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين مثلا، فإن حصل على وجه يعلم صدقه أو كذبه عمل عليه من غير حاجة إلى اليمين، وإن حصل ظن من ذلك أو من كون الضربة مما تؤثر ذلك غالبا أو نحو ذلك مما يكون أمارة على صحة الدعوى كان من اللوث الذي فيه القسامة، والظاهر أنها القسامة التي تقدمت في النفس، وهو الخمسون يمينا أو نصفها لاست أيمان، كما سمعته في الخبر، ولا يمين واحدة كما احتمل.

ويمكن أن يقال: ظاهر هذه الاخبار صورة وقوع الجناية وادعاء المجني عليهنقصان البصر فيحتاج في تصديقه إلى الامتحان المذكور فيها، من دون حاجة إلى القسامة والايمان بحسب غير حسن الفضال وصحيح يونس وما فيهما من القسامة الظاهر عدم العمل من الاصحاب به.

ولم يعتبر في الاخبار المذكورة لزوم حصول القطع بل ظاهرها اعتبار الاختبار المذكور ولو لم يحصل منه القطع فالتفرقة بين صورة القطع والظن ولزوم القسامة خمسين يمينا مشكل.

وأما عدم القياس من عين في يوم غيم فلعدم ظهور القياس فيه، ولخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ” قال: لا تقاس عين في يوم غيم ” (1).

وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي صلوات الله وسلامه عليهم ” لا تقاس عين في يوم غيم ” (2).

والمعروف أيضا عدم القياس في أرض مختلفة الجهات حزونة وسهولة وعلوا