جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص258
ديته على حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره – الحديث ” (1).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام ” قضي أمير المؤمنين عليه السلام ” في رجل اصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعام فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها، وينتهي بصره، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ” (2).
وصحيحة معاوية بن عمار ” سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في أذنه [ يصاب في عينه، خ ل ] فيذهب بعض بصره فأي شي يعطى؟ قال يربط إحداهما، ثم يوضع له بيضة، ثم يقال له: انظر مادام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلي موضع إن جازة قال: لا ابصر قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك الموضع، ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى تصدق، قال: قلت أليس يؤمن قال: لا ولاكرامة، ويصنع بالعين الاخرىمثل ذلك، ثم يقاس ذلك على دية العين ” (3).
وخبر كثير (4) عن علي صلوت الله عليه ” قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر علي صلوات الله عليه فربطت عينه الصحيحة، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: