جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص255
وأورد عليه بأنه لم يوجد عليه دليل سوى القياس على العين، وهو باطل.
ويمكن أن يقال: إن كانت الملازمة بين ثبوت الدية في ذهاب سمع الاذنينوثبوت نصف الدية في ذهاب سمع إحداهما فلا إشكال، وأما مع عدم الملازمة ولعله لهذه الجهة صرح في بعض الاخبار بعد ذكر الدية لذهاب الاثنين بنص الدية لا حداهما فيحتاج ثبوت نصف الدية لذهاب سمع إحدى الاذنين إلى الدليل، وأما ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية فشموله للمنافع مشكل.
والمعروف أن
في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية،
للقاعدة، مضافا إلى الرواية التي استندوا إليها لكيفية استعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعها شيئا، فقال تسد التي ضربت سدا شديدا، ويفتح الصحيحة، ويضرب بها بالجرس حيال وجهه ويقال له اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يضرب له من خلفه ويقال له: اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس، فإن كان سواء علم أنه صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه، فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره، فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت، ثم يعلم مكانه، ثم يقاس، فإن كان سواء علم أنه صدق، قال: ثم يفتحاذنه المعتلة ويسد الاخرى جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه، ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت، يصنع به كما صنع به أول مرة باذنه الصحيحة، ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك ” (1).
ولا يخفى اختصاص هذا بصورة تساوي الاذنين في السمع قبل الجناية، دون صورة الاختلاف.
ثم إنه مع الاستناد في الفتوى إلى هذه الرواية لاإشكال، ومع الاستناد إلى القاعدة وذكر الرواية من باب التأييد يشكل، لعدم الدليل على القاعدة بنحو الكلية