جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص254
واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت ” (1).
ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين على المشهور للاصل والخبر المذكور، والمستفاد من الصحيحة المذكورة التفصيل بين ما كان بضربة واحدة فتداخل دية الجنايتين، وبين ما كان بأزيد، فلا تداخل وقد عمل بها الشيخ في النهاية، وابن سعيد في الجامع، وقيل رجع الشيخ.
ويمكن أن يقال إن كان وجه عدم التداخل الاصل المذكور فالظاهر عدم التمامية بنحو الاطلاق، ومع التسليم يرفع اليد عنه من جهة الصحيحة، وإن كان من جهة الخبر المذكور فالصحيحة من جهة السند مقدمة، وإن كان من جهة اخرى لا نطلع عليها فلا كلام.
وقد يقال إن الصحيحة مخالفة للاصول من جهة أن إطلاق القود بعد مضي السنة لا يتم إلا بتقدير أن يكون الضربة مما يقتل غالبا، أو قصده وحصل الموت بها، ولكن الرواية أعم من ذلك.
ويمكن أن يقال: إن كان القود لابد أن يكون مع كون الضربة مما يقتل غالبا أو كانت قصد بها القتل تقيد الصحيحة به، ولا يعد مثل هذا مخالفة للاصول، ولعل الضرب بعمود الفسطاط على الرأس مما يقتل غالبا.
وفي إذهاب السمع من الاذنين معا الدية كاملة، بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه خبر إبراهيم المذكور آنفا، حيث كان ذهاب السمع مما قضي فيه بالدية، وما في الذي عرضه يونس على الرضا عليه السلام (2) ” في ذهاب السمع كله ألف دينار “.
وفي ذهاب سمع كل اذن نصف الدية.
خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الاخرى ذهبت من الله تعالى شأنه.